Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 479

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث الثاني في كراهية العبث في الصلاة

وقال الحنفية: يكره تحريمًا، وهو قول في مذهب الشافعية (¬١).

واختار بعض شيوخ الحنفية تحريم العبث خارج الصلاة، ولم يتفق عليه في المذهب (¬٢).

قال ابن الملقن: «في عجالة المحتاج: «العبث في الصلاة مكروه. وقيل: حرام، ولو سقط رداؤه، أو طرف عمامته كره له تسويته إلا لضرورة، قاله في الإحياء» (¬٣).

وإذا كان المصلي مأمورًا وهو في سعيه إلى الصلاة أن يمشي بسكينة ووقار، فإذا كان هذا هيئة الساعي إليها، فكيف يليق بعد الشروع فيها أن يعبث بثوبه، أوبجسده، أو بلحيته، أو بغيرها.

والعبث في الصلاة ينطوي على محاذير شرعية، منها:

أنه حركة أجنبية بالصلاة من غير حاجة، كالاشتغال بثوبه، أو بجسده، أو بلحيته، أو بتقليب الحصى، وهذا مجمع على كراهته، فإذا كثر واتصل وشغل عن الصلاة أفسدها (¬٤).

ومنها: أن العبث في الصلاة يخل بالخشوع، والخشوع مشروع بالإجماع، وقد مدح الله الخاشعين، فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١، ٢].

والخشوع في الصلاة على الصحيح لها متعلقان: القلب والجوارح، فخشوع القلب: خشيته من الله وتدبره لما يقرأ، وخشوع الجوارح: هو في سكونها.

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 479 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.