Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 488

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث الثالث في كراهة تغميض العينين في الصلاة

• ويناقش من وجوه:

الوجه الأول:

أن هذا من قول مجاهد ﵀، وهو معارض بقول الحسن البصري، وهو تابعي مثله، وأقوال التابعين ليست حجة، فكيف إذا اختلفوا.

الوجه الثاني:

أن الأثر مداره على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وقد اختلف عليه، فمرة يرويه مرفوعًا من مسند ابن عباس في النهي عن تغميض العينين دون ذكر التشبه وسبق تخريجه، ومرة مقطوعًا على مجاهد، وليث متفق على ضعفه ولو لم يضطرب، فكيف إذا اضطرب في الحديث.

الوجه الثالث:

لو فرضنا أن التغميض من فعل اليهود، فهو إنما يكره إذا فعله بلا حاجة، أما من عرض له ما يشوش صلاته، وأراد أن يسلم له خشوعه في الصلاة فقد انتفت علة التشبه؛ إحالة للفعل على سببه، فكما أن الشارع نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها حتى لا يتشبه بالكفار، فإذا وجد سبب للصلاة كما في قضاء الفوائت، انتفى التشبه، ورفع النهي.

الدليل الخامس:

قد يتلاعب الشيطان بالمصلي، فيزين له أن التغميض أخشع لقلبه، وأجمع لفكره ليتعبد الله بما لم يشرعه الله وسيلة إليه.

• دليل من قال: بالإباحة:

الدليل الأول:

الكراهة حكم شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل على الكراهة، ولأن الأصل الإباحة، فلا ننتقل عنه إلا بدليل.

• ويناقش:

هذا التأصيل يصلح أن يقال في حق المعاملات بين الناس، لا في حق العبادات، فالعبادات الأصل فيها التوقيف، وصفة العبادة كأصلها توقيفية، لا تفعل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 488 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.