أن يبصق عن يمينه، أو تلقاء وجهه.
كما اتفقوا على أنه لا يبصق في المسجد، فإن بدره البصاق بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض، وهل ذلك على وجه التحريم، أم على سبيل الكراهة.
نص النووي من الشافعية على التحريم، واختاره بعض الحنفية، وأطلق الحنابلة النهي في كثير من كتبهم (¬١).
قال في شرح المنتهى: «البصاق في المسجد خطيئة … هل المراد بالخطيئة