«نقل في الدراية إجماع العلماء على كراهته فيها، ثم يظهر أيضًا أنها تحريمية للنهي المذكور … » (¬١).
وقيل: يكره تنزيهًا، وهو مذهب الجمهور (¬٢).
قال مالك ﵁: « … إنما يكره هذا في الصلاة» (¬٣).
ورخص فيه ابن عمر ﵁ وابنه سالم (¬٤).
(ث-٥٣٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن خليفة بن غالب، عن نافع، قال:
رأيت ابن عمر يشبك بين أصابعه في الصلاة (¬٥).
[حسن غريب من رواية نافع تفرد به عنه خليفة بن غالب] (¬٦).