Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 77

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل السابع في الأذان والإقامة للصلوات الفائتة

وجه الاستدلال من الحديثين:

حديث أبي قتادة دليل على مشروعية الأذان للصلاة الفائتة، وحديث أبي هريرة دليل على مشروعية الإقامة لها، وترك الأذان في حديث أبي هريرة فإما أنه لم ينقل، أو أن هذا دليل على عدم وجوبه؛ إذ لو كان الأذان واجبًا لما ترك.

* حجة من قال: يؤذن للفائتة إن كانوا جماعة، وإلا أقام فقط:

هذا القول يرى بأن الأذان حق الجماعة، وليس حق الوقت، ولا الفريضة، بدليل أن الأحاديث الواردة في الأذان للفائتة كلها وردت في حق الجماعة، كما في حديث أبي قتادة، وعمران بن حصين، وأبي هريرة، ولم ينقل في السنة الأذان لقضاء الفائتة إذا كان منفردًا (¬١).

* وتعقب:

بأنه إذا ثبت مشروعية الأذان للمنفرد لم يكن هناك فرق بين الحضر والسفر، وبين المؤداة والفائتة، فقد جاءت الأحاديث بأذان المنفرد، منها:

حديث أبي سعيد الخدري في رفع الصوت في الأذان في البادية في البخاري.

وحديث عقبة بن عامر في عجب الله لراعي غنم في شظية جبل يؤذن للصلاة ويصلي (¬٢).

[صحيح].

وحديث أنس في مسلم، في سماع النبي أذان الراعي، فقال: على الفطرة.

وأثر سلمان ﵁ في الأذان للصلاة في الأرض الخالية، فيصلي خلفه ما لا يرى طرفاه (¬٣).

فإذا ثبت ما يدل على مشروعية الأذان للمنفرد، شمل ذلك الحاضرة والفائتة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 77 (SanadKitab #30064, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.