Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 523

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث السابع في الصلاة بالتصاوير المحرمة وإليها وعليها
  5. الفرع الأول في كراهة الصلاة بالثياب التي فيها تصاوير محرمة

• منع الصور المنصوبة على الجدر وفوق الرؤوس، أهو من أجل تعظيمها، فلا يلحق بها الصور على الثوب، أم من أجل التزين والتجمل بها، فيشمل التحريم ما كان على ثياب الزينة دون ثياب المهنة؟ الأقرب الأول؛ لأن البُسُط جزء من زينة البيت، والصورة فيها مباحة.

• الملبوس مما فيه صورة كالمفترش في الامتهان على الصحيح بخلاف المرفوع.

• القول بصحة الصلاة مطرد مع كل ثوب محرم، سواء أصلى الرجل في ثوب حرير، أم مغصوب، أم عليه صورة حيوان؛ لانفكاك جهة النهي عن جهة الأمر.

[م-٧٤٤] كراهة الصلاة في الصورة المحرمة، وإليها وعليها، بعض ذلك يدخل في مكروهات اللباس في الصلاة، وبعضها يدخل في مكروهات المكان، وحين كان ذلك المحرم يتعلق بجميع الصلاة، ألحقته بالمكروهات العامة حتى لا أفرق هذه الصور الثلاث مع شدة ارتباط بعضها ببعض.

وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة بثوب فيه صورة إنسان أو حيوان:

فقيل: يجوز، وهو مذهب المالكية، ورواية عن أحمد، قال المالكية: وتركها أحسن مراعاة لخلاف من قال بالتحريم (¬١).

وفرق الإمام مالك بين الصورة في الثياب والبسط فلا تكره وبين الصورة في الخاتم وفي الجدر؛ فتكره؛ لامتهان الأولى دون الثاني (¬٢).

وقيل: يكره، وهو رواية عن مالك، وقول في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 523 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.