المبحث الثاني في الأذان والإقامة حال تعدد الفوائت
[م-٨٧] لم يختلف الفقهاء في مشروعية الإقامة للصلاة الفائتة ولو كانت متعددة، فيقيم لكل صلاة.
قال النووي: إذا أراد قضاء فوائت دفعة واحدة أقام لكل واحدة بلا خلاف (¬١).
ولكن اختلفوا هل يؤذن للفوائت؟
فقيل: يؤذن للأولى من الفوائت، ويخير في الباقي، إن شاء أذن، وإن شاء تركه، والأفضل أن يؤذن للجميع، وهذا هو مذهب الحنفية (¬٢).
وقيل: لا يؤذن للفائتة، وهو الجديد من قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة، ونص المالكية على كراهة الأذان للفائتة (¬٣).
وقيل: يؤذن للأولى، وهذا هو القديم من قولي الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
* حجة من قال: يؤذن للأولى ويخير في الباقي والأفضل الأذان للجميع:
الدليل الأول:
ثبت أن الرسول أمر بالأذان والإقامة للفائتة كما في حديث أبي قتادة في