Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 79

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل السابع في الأذان والإقامة للصلوات الفائتة
  4. المبحث الثاني في الأذان والإقامة حال تعدد الفوائت

المبحث الثاني في الأذان والإقامة حال تعدد الفوائت

[م-٨٧] لم يختلف الفقهاء في مشروعية الإقامة للصلاة الفائتة ولو كانت متعددة، فيقيم لكل صلاة.

قال النووي: إذا أراد قضاء فوائت دفعة واحدة أقام لكل واحدة بلا خلاف (¬١).

ولكن اختلفوا هل يؤذن للفوائت؟

فقيل: يؤذن للأولى من الفوائت، ويخير في الباقي، إن شاء أذن، وإن شاء تركه، والأفضل أن يؤذن للجميع، وهذا هو مذهب الحنفية (¬٢).

وقيل: لا يؤذن للفائتة، وهو الجديد من قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة، ونص المالكية على كراهة الأذان للفائتة (¬٣).

وقيل: يؤذن للأولى، وهذا هو القديم من قولي الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).

* حجة من قال: يؤذن للأولى ويخير في الباقي والأفضل الأذان للجميع:

الدليل الأول:

ثبت أن الرسول أمر بالأذان والإقامة للفائتة كما في حديث أبي قتادة في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 79 (SanadKitab #30064, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.