يقطع، فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر يقطع، فيجعل منه وسادتان منتبذتان توطآن، ومر بالكلب يخرج، ففعل رسول الله ﷺ، وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضد لهم (¬١).
فزاد في لفظه: (كان في البيت تمثال رجل)، وأمر بقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة.
وفي هذه الرواية ما يدل على أن الامتهان للصورة لا يكفي، حتى تقطع الرؤوس، فكأن الإباحة مشروطة بأمرين: القطع مع الامتهان.
وإذا قطعت الرؤوس جاز استعمال الصورة حتى في غير الممتهن كما في تمثال الرجل، فلم يكن الوطء قيدًا في الإباحة.
ورواه أحمد من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق به، بلفظ: أتى جبريل ﵇ ﷺ فقال: إني جئت البارحة فلم يمنعني أن أدخل عليك إلا أنه كان في البيت صورة أو كلب.
ورواه بنحوه سهيل بن أبي صالح ومسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهو المحفوظ (¬٢).