Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 552

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث السابع في الصلاة بالتصاوير المحرمة وإليها وعليها
  5. الفرع الأول في كراهة الصلاة بالثياب التي فيها تصاوير محرمة

وجه الاستدلال:

فقوله: (ألا تدع صورة إلا طمستها) في الحديث دليل على طمس جميع الصورة سواء أكانت في ثوب، أم على جدار، أم على بساط.

• ويجاب:

الاستدلال بالعام على عمومه حجة بشرط أن يكون محفوظًا من التخصيص، وقد دلت الأحاديث الأخرى أن هذا العموم قد دخله التخصيص فقوله: (صورة) عام يشمل صورة الحيوان وغيره، ودلت الأحاديث الأخرى أن المقصود بالصورة صورة الكائن الحي، كما دلت النصوص الأخرى أن هذا العام قد خُصَّ منه الصورة الممتهنة، فلا تدخل في التحريم، والخاص مقدم على العام عند العلماء.

الدليل الثالث:

(ح-٢٢٦٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا بقية بن الوليد الحمصي، عن عثمان بن زفر، عن هاشم،

عن ابن عمر ﵄، قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة مادام عليه، قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: صمتًا إن لم يكن النبي ﷺ سمعته يقوله (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن الثوب المحرم كان سببًا في رد الصلاة، ولا فرق بين ثوب محرم لكسبه، وبين ثوب محرم لوصفه، كالثوب الذي فيه صورة.

• وأجيب بجوابين:

أحدهما: أن الحديث ضعيف جدًّا، مضطرب الإسناد.

الثاني: أن نفي القبول لا ينافي الصحة، فقد يترتب على نفي القبول نفي الصحة، وقد لا يلزم، والضابط للتفريق: بأن ينظر فيما نُفِيَ، فإن رتب نفي القبول على معصية

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 552 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.