Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 563

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث السابع في الصلاة بالتصاوير المحرمة وإليها وعليها
  5. الفرع الأول في كراهة الصلاة بالثياب التي فيها تصاوير محرمة

إباحة الساتر (¬١)، وكلاهما له علاقة بشرط العبادة، فليس كمن صلى وعليه عمامة أو خاتم فيه صورة؛ لأن لبس العمامة والخاتم ليسا شرطًا في الصلاة.

•ويجاب عن ذلك:

لا نسلم أن الله اشترط في ستر العورة إباحة الساتر، فالشرط هو ستر العورة وهذا قد تحقق، والصلاة ليست سببًا في تحريم لبس الثوب الذي فيه صورة، فهو محرم عليه، صلى به، أو لم يُصَلِّ، فالتحريم متوجه للبس، ولا علاقة للصلاة بذلك حتى يكون النهي عائدًا إلى شرط الصلاة، نعم لو توضأ بماء نجس لم يرتفع حدثه، لكون النهي عائدًا إلى شرط العبادة بخلاف ما لو غسل ثوبه النجس بماء مغصوب فإن الثوب يَطْهُر؛ لأن الحكم بنجاسة الثوب لوجود النجاسة، فإذا زالت زال حكمها، وكونه مغصوبًا لا علاقة له بالتطهير، فلا يمكن الحكم بنجاسة الثوب مع زوال النجاسة، نعم يضمن قيمة الماء لصاحبها؛ لإتلافه مال الغير.

وقياسًا على ما لو اجتمع أمران أحدهما يأمره بالصلاة والآخر يأمره بإنقاذ غريق أو حريق، فهو مأمور بالصلاة ومأمور بإنقاذه، ولا يمكن اجتماعهما، فلو مضى في صلاته صحت مع الإثم، فلا يقال: صلاته لا تصح؛ لأنه مأمور بإنقاذ الغريق، فكذلك إذا اجتمع أمر ونهي، وكان النهي غير مختص بالصلاة، فإن ارتكاب النهي لا يؤدي إلى بطلان الصلاة ما لم يختصَّ النهي بالصلاة.

• دليل الحنفية على أن الكراهة تحريمية في غير الصورة المستترة:

الحنفية يشترطون للكراهة التحريمية أن يكون الدليل ظنيًّا والنهي صريحًا، فخرج بذلك الدليل القطعي، فالنهي فيه محرم، وليس مكروهًا كراهة تحريمية.

وخرج منه ما كان مفيدًا للترك بغير أداة من أدوات النهي الصريحة، فالكراهة فيه تنزيهية.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 563 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.