Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 575

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الأول المكروهات العامة في الصلاة
  4. المبحث الثامن في كراهة الصلاة حاقنا أو بحضرة طعام

• إذا تزاحمت فضيلتان إحداهما تتعلق بذات العبادة، والأخرى بوقتها أو مكانها قدم منهما ما تعلق بذاتها، كتقديم الطعام من أجل حضور القلب على فضيلة الصلاة في أول الوقت، وتقديم الرمل في الطواف على تركه وإن بعد عن الكعبة.

[م-٧٤٦] نهى النبي ﷺ عن الصلاة إذا حضر الطعام، أو كان المصلي حاقنًا، لتأثير ذلك على صلاته، وإن كان تأثير مدافعة الخبث أشد من تقديم الصلاة على الطعام، لهذا ما يصدق على صلاة الحاقن من الخلاف يصدق على المصلي بحضور الطعام إن لم يكن أولى، لهذا سيكون البحث موجهًا للأشد ليدخل الأخف في الحكم.

وقد اختلف الفقهاء في الرجل يصلي، وهو يدافع الأخبثين:

فقيل: يكره تحريمًا، فإن صلى صحت مع الإثم وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: إن صلى بطلت صلاته. وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن أحمد، وبه قال القاضي حسين: إن انتهى به ذلك إلى ذهاب الخشوع، وحكم بشذوذه النووي (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 575 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.