Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 84

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل السابع في الأذان والإقامة للصلوات الفائتة
  4. المبحث الثاني في الأذان والإقامة حال تعدد الفوائت

غائبًا بالنداء، كما شرع الأذان للمنفرد بالصحراء مطلقًا، حتى ولو غلب على ظنه أنه لا يسمعه أحد.

* الراجح:

أن الفوائت إذا كانت معها صلاة حاضرة، وأُذِّنَ للحاضرة فلا يُؤَذَّن للفوائت، ويقيم لكل صلاة، وإذا كانت الفوائت وحدها، ولا تصلى معها صلاة حاضرة، أذن للأولى منها، وأقيم لكل صلاة، ولم يثبت في النصوص تكرار الأذان بتكرار الفوائت.

وقد يقال: إن الأذان من النبي للصلاة الفائتة الواحدة يعني صحته للأولى من الفوائت، وتركه يدل على عدم الوجوب، وهذا ليس ببعيد، وإن كان الأول أقوى، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 84 (SanadKitab #30064, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.