Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 588

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الأول في المكروهات المتعلقة بالمكان
  5. الفرع الأول في كراهة ارتفاع مكان الإمام على المأموم

الثالث: الكراهة، والقائلون بالكراهة اختلفوا:.

فقيل: مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنفية في مقابل الأصح، وقول في مذهب المالكية، ومذهب الحنابلة.

وقيل: بشرط تفرده، فإن شاركه بعض المأمومين لم يكره، وهو الأصح عند الحنفية، والمعتمد عند المالكية.

واستثنى المالكية والشافعية من الكراهة الارتفاع بقصد التعليم، وهو قول في مذهب الحنابلة. وقيل: هو رواية عن أبي حنفية، ذكر ذلك في شرح منية المصلي.

واستثنى الحنفية والمالكية الارتفاع لضرورة المكان، زاد المالكية: أو لم يدخل على ذلك، بأن صلى منفردًا في مكان عالٍ، فاقتدى به بعد ذلك شخص أو أكثر في مكان أسفل من الإمام.

واختلفوا في مقدار العلو المنهي عنه:

فقيل: ما جاوز قامة الإنسان، قاله الطحاوي من الحنفية، وأبو المعالي من الحنابلة (¬١).

وجهه: لأنه لا يمكنه أن يقتدي بالإمام إلا بعد رفع رأسه إليه، وهو منهي عنه؟

وقيل: الكثير ذراع فأكثر، وما دون الذراع يسير، وهو قول الحنابلة والمالكية، واختاره بعض مشايخ الحنفية (¬٢).

لحديث سهل بن سعد في صلاة النبي ﷺ على المنبر، ولأن النهي معلل بما يفضي إليه من رفع البصر في الصلاة، وهذا يخص الكثير.

• دليل من قال بالتحريم أو بالكراهة مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٧١) ما رواه أبو داود من طريق يعلى، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام:

أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دُكَّانٍ، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا يُنْهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرتُ حين مَدَدتَني (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 588 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.