Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 592

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الأول في المكروهات المتعلقة بالمكان
  5. الفرع الأول في كراهة ارتفاع مكان الإمام على المأموم

الدليل الثالث:

(ث-٥٣٨) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله، أنه كره أن يرتفع الإمام على أصحابه (¬١).

ورواه الطبراني من طريق شعبة، عن أبي قيس، قال: سمعت هزيل بن شرحبيل، قال: جاء ابن مسعود إلى مسجدنا، وأقيمت الصلاة، فقيل له تقدم: فقال: يتقدم إمامكم، قلنا: إمامنا ليس ههنا، قال: ليتقدم رجل منكم، فتقدم رجل فقام على دكان في قبلة المسجد، فنهاه عبد الله (¬٢).

[صحيح].

وجه الاستدلال:

رواية همام عن حذيفة حديث صحيح، وله حكم الرفع.

وأثر ابن مسعود من رواية هزيل عنه، صحيح موقوفًا.

وكلاهما يدلان على النهي عن علو الإمام على المأموم:

فاستدل بذلك من قال بالتحريم اعتمادًا على الأصل في النهي التحريم.

واستدل بهما من قال بالكراهة مطلقًا، وجعل الصارف للنهي عن التحريم العلة من النهي:

فمن قال: العلة في النهي التشبه بأهل الكتاب، حيث يتميز مكان الإمام عن مكان المأموم كالحنفية، رأى أن علة التشبه الأصل فيها الكراهة؛ لأنه هو المتيقن، ولا يصرف إلى التحريم إلا بقرينة، وقد سبق بيان ذلك في مسألة سابقة.

وبعضهم رأى أن الصارف عن التحريم على القاعدة الفقيهة: أن النبي ﷺ إذا نهى عن شيء وفعله، دل على أن النهي ليس للتحريم، وإذا أمر بالشيء ولم يلتزم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 592 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.