Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 66

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. التمهيد
  3. المبحث السادس في حكم الأذان والإقامة

وجوب الصلاة فيه (¬١).

• دليل من قال: الأذان سنة:

الدليل الأول:

أنه لم يذكر في حديث المسيء في صلاته، وقد ذكر النبي ﷺ له الوضوء، واستقبال القبلة.

• وأجيب بأجوبة منها:

أحدهما: ذكر الأذان في حديث المسيئ صلاته جاء من مسند رفاعة بن رافع، وفيه: (فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد، فأقم) رواه أبو داود (¬٢).

فقد أراد بالتشهد الأذان (¬٣)، لأنه جعل تكبيرة الإحرام بعد التشهد والإقامة، ولأن اللغة لا تمنع من إطلاق البعض على الكل، كالرقبة تطلق، ويراد بها الذات.

• وأجيب:

[الحديث حسن في الجملة، إلا أن قوله: (ثم تشهد فأقم) تفرد بها يحيى بن علي ابن يحيى بن خلاد، وهو مجهول، وقد رواه من هو أوثق منه، ولم يذكر هذا الحرف، فهي زيادة منكرة] (¬٤).

الجواب الثاني:

كونه لم يذكر لا يدل على عدم وجوبه من دليل آخر، فهو لم يذكر له التشهد مع أنه فرض.

ورد: لا نسلم أن التشهد فرض، وقد بحثت المسألة في المجلد العاشر، وبينت أن الراجح في حكم التشهد أنه سنة، لا فرق فيه بين الأول والثاني، فانظره هناك.

الجواب الثالث:

أن هذا في حق المنفرد، وأذان غيره كافٍ له.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 66 (SanadKitab #30064, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.