وقيل: يحرمان من المرأة، وهو اختيار ابن حزم الظاهري (¬١).
هذه مجمل الأقوال في المسألة.
* حجة من قال: لا تؤذن المرأة ولا تقيم:
الدليل الأول:
وجاء في الجامع لابن وهب، قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة.
[ضعيف] (¬٢).
وروى ابن عدي ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن الحكم، عن القاسم،
عن أسماء، قالت: قال رسول الله ﷺ: ليس على النساء أذان، ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال جمعة، ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم في وسطهن.
[موضوع] (¬٣).
الدليل الثاني:
أن الأذان إنما شرع لدعوة الجماعة للصلاة، والنساء ليس عليهن جماعة.