Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 87

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل الثامن في الأذان والإقامة على جماعة النساء

وقيل: يحرمان من المرأة، وهو اختيار ابن حزم الظاهري (¬١).

هذه مجمل الأقوال في المسألة.

* حجة من قال: لا تؤذن المرأة ولا تقيم:

الدليل الأول:

وجاء في الجامع لابن وهب، قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة.

[ضعيف] (¬٢).

وروى ابن عدي ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن الحكم، عن القاسم،

عن أسماء، قالت: قال رسول الله ﷺ: ليس على النساء أذان، ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال جمعة، ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم في وسطهن.

[موضوع] (¬٣).

الدليل الثاني:

أن الأذان إنما شرع لدعوة الجماعة للصلاة، والنساء ليس عليهن جماعة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 87 (SanadKitab #30064, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.