Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 617

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الأول في المكروهات المتعلقة بالمكان
  5. الفرع الثالث كراهة الصلاة في المحراب

والمشاهدة، وليس اعتمادًا على الحفظ الذي يحتاج إلى قوة ضبط، ويتطرق له الوهم، فلعل مثل ذلك يحتمل له، والله أعلم.

• ويجاب عنه:

أبلغ من هذا الدليل أن مسجد النبي ﷺ في عصره، وفي عصر الخلافة الراشدة ليس فيه محراب، ولكن ترك المحراب يصلح ردًا على من يقول: إن المحراب سنة، وأما من يقول: اتخاذ المحراب مباح، فلا يعترض عليه بكون مسجد أبي ذر ﵁، لا محراب فيه، لأن فعل المباح على التخيير، إن شاء فعل، وإن شاء ترك.

الدليل التاسع:

(ث-٥٤٦) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبيد بن أبي الجعد، قال:

كان أصحاب محمد ﷺ يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد، يعني الطاقات (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

وتفسير المذابح بالطاقات لا يدري ممن هذا التفسير، أهو من عبيد بن أبي الجعد، أو ممن دونه، والله أعلم، ولعله تفسير بالمعنى، فأراد أن يفسرها بالمحاريب، فقال: الطاقات، والمحاريب أعم من الطاقات، لأنها تحتمل صدور المجالس، وتحتمل الطاقات.

وإذا فسرت المذابح بالطاقات، فلا أدري وجه الشبه بين المذابح والطاقات، فالمذابح: أماكن مرتفعة يقدم فيها القرابين.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 617 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.