Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 623

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الأول في المكروهات المتعلقة بالمكان
  5. الفرع الثالث كراهة الصلاة في المحراب

المحراب، الأظهر الثاني.

الدليل الثالث:

أن في المحراب مصلحة تعود للمسجد، ومصلحة تعود للمصلي:

أما المصلحة التي تعود للمسجد، فإنه من المعلوم أن الإمام سوف يتقدم المأموم، وينفرد عن جماعة المصلين، فإذا لم يتخذ محرابًا، فسوف يعطل الإمام من المسجد بقدر صف كامل بحسب عرض المسجد؛ ليحصل التمايز بين مكان الإمام ومكان المأمومين، فإذا خرج محراب للإمام بقدر متر أو مترين فسوف يوفر مساحة بعرض المسجد ينتفع منه المصلون.

والمنهي عنه ارتفاع مكان الإمام، لا تميز الإمام في مكان يصلي فيه، فإن الأصل أن الإمام يتميز عن المأموم في المكان، ولهذا تقدمهم.

وهذا يقال إذا علم أن المسجد يضيق بأهله، خاصة في بعض البلدان، أما بلادنا فالمساجد فسيحة، والجماعة قليلة، فتبقى المصلحة التالية.

وفيه مصلحة تعود للمصلين: فهو يهدي إلى موضع القبلة، ولذلك منع جمهور الفقهاء من الاجتهاد في الحضر؛ لإمكان من لا يعرف القبلة أن يهتدي إليها بالنظر إلى محاريب البلدة.

• الراجح:

أن بناء المحاريب من الأمور المباحة، والصلاة فيها جائز، ويكره زخرفتها بما يشغل المصلي عن صلاته، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 623 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.