Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 629

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الثاني في مكروهات اللباس
  5. الفرع الثاني في كراهة كشف العاتقين في الصلاة

وقيل: سترهما سنة، وهو رواية عن أحمد (¬١).

واستحبه المالكية في الصلاة وعند الخروج إليها (¬٢).

واستحب الشافعية أن يجعل على عاتقه منه شيء (¬٣).

ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.

وقيل: سترهما لازم على خلاف بينهم:

فقيل: شرط مطلقًا في الفرض والنفل، وهو رواية عن أحمد، وجزم به الخرقي، وبه قال أبو جعفر محمد بن علي (¬٤).

وقيل: سترهما واجب، وليس بشرط، فلو صلى ولم يسترهما صحت مع الإثم (¬٥).

وقيل: ستر جميع أحد العاتقين شرط في الفرض، ومستحب في النفل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره القاضي أبو يعلى (¬٦).

والصحيح من مذهب الحنابلة: أنه يجب ستر جميع العاتق، وقال بعض الحنابلة: يجزئ ولو بحبل أو خيط، ونسبه بعضهم إلى أكثر الأصحاب (¬٧).

فخلصت الأقوال إلى ستة أقوال:

الأول: كراهة كشف العاتقين، واستحباب سترهما، وهو قول الحنفية، وهذا القول هو ما حملنا على ذكر هذه المسألة في مكروهات الصلاة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 629 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.