أن الأذان يطلب فيه رفع الصوت، وهو غير مشروع للمرأة، ولا يطلب ذلك في الإقامة.
* ويناقش:
بالإمكان أن تؤذن المرأة في مجتمع النساء ولا ترفع صوتها بذلك، ولا يسمعها الرجال، وإذا حدث ذلك دون قصد فصوت المرأة ليس بعورة، فهي منعت من الخضوع في القول، ولم تمنع من القول نفسه.
* ويجاب:
العبادات لا تثبت بفرض الإمكان، فهل كان ذلك سنة في مجتمع الصحابة، فما ترك في ذلك العصر فالمشروع تركه.
الدليل الثاني:
أن الإقامة تستحب؛ لأنها لاستفتاح الصلاة، واستنهاض الحاضرين فيستوي فيها الرجال والنساء بخلاف الأذان.