Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 644

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الثاني في مكروهات اللباس
  5. الفرع السابع في كراهة الصلاة وعاتق المصلي مكشوف

أجل تأمينه من السقوط خوفًا من انكشاف العورة، لا من أجل ستر العاتق، يفسره قوله في الرواية الأخرى: (وليخالف بين طرفيه)، فلو صلى بإزار وتحته سراويل لم يؤمر بستر العاتق، ولهذا لا يشترط أن يكون الثوب ساترًا لجميع العاتق على الصحيح، ولا أن يستر لون بشرة العاتق كما هو الشأن في ستر العورة، حتى قال بعضهم: يجزئه وضع حبل أو خيط من الثوب، كما تدل عليه كلمة (شيء) في قوله: (وليس على عاتقيه منه شيء) والتي يحصل فيها المراد بوضع أدنى شيء من الثوب.

وقد سبق بحث هذه المسألة في المجلد الخامس، وبينت ذلك فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد، وإنما أعيد ذكر هذه المسألة لذكر الحنفية لها من مكروهات الصلاة فاقتضى التنبيه عليها في هذا الباب.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 644 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.