الفرع الثالث في كراهة إلصاق إحدى القدمين بالأخرى
المدخل إلى المسألة:
• لم يرد في التفريق والضم سنة مرفوعة، ولو كانت من سنة الصلاة لجاءت بها السنة الواضحة.
• ثبت عن الصحابة تفريق القدمين وضمهما، فدل على أن الأمر واسع.
• الأصل فيما لم يرد في صفته نص صحيح أن يكون المصلي على طبيعته؛ ولا ينتقل عنه إلا بتوقيف.
• ضم القدمين فيه مشقة وتكلف كالمبالغة في تفريجهما.
[م-٧٦٠] اختلف الفقهاء في كراهة إلصاق إحدى القدمين بالأخرى إذا قام في صلاته، ويسمى الصفد.
فكره الحنفية والشافعية إلصاق إحدى القدمين بالأخرى، واستحب الحنابلة التفريق بينهما (¬١).
قال الحنفية: ينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد، وبه قال بعض الشافعية (¬٢).