Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 661

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الثالث في مكروهات الصلاة الخاصة بالقيام
  5. الفرع الثالث في كراهة إلصاق إحدى القدمين بالأخرى

الفرع الثالث في كراهة إلصاق إحدى القدمين بالأخرى

المدخل إلى المسألة:

• لم يرد في التفريق والضم سنة مرفوعة، ولو كانت من سنة الصلاة لجاءت بها السنة الواضحة.

• ثبت عن الصحابة تفريق القدمين وضمهما، فدل على أن الأمر واسع.

• الأصل فيما لم يرد في صفته نص صحيح أن يكون المصلي على طبيعته؛ ولا ينتقل عنه إلا بتوقيف.

• ضم القدمين فيه مشقة وتكلف كالمبالغة في تفريجهما.

[م-٧٦٠] اختلف الفقهاء في كراهة إلصاق إحدى القدمين بالأخرى إذا قام في صلاته، ويسمى الصفد.

فكره الحنفية والشافعية إلصاق إحدى القدمين بالأخرى، واستحب الحنابلة التفريق بينهما (¬١).

قال الحنفية: ينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد، وبه قال بعض الشافعية (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 661 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.