Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 665

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الثالث في مكروهات الصلاة الخاصة بالقيام
  5. الفرع الرابع في كراهة إطالة الركعة الثانية على الأولى

وقال الإمام أحمد فيمن طول قراءة الثانية على الأولى: «يجزئه، وينبغي أن لا يفعل» (¬١).

وقيل: لا بأس بطول قراءة ثانية الفريضة عن الأولى اختاره ابن عبد الحكم المالكي في مختصره، خلافًا للمعتمد من المذهب.

ويحمل قوله: (لا بأس به) على الإجزاء، وإن كان غيره أفضل منه، فهو بنحو قول الإمام أحمد.

ويستثنى من كراهة إطالة الثانية على الأولى ما ورد فيه نص، كقراءة سبح والغاشية في صلاة الجمعة والعيد واعتبره الحنابلة من التفاوت اليسير الذي لا أثر له.

زاد الشافعية: أو كانت المصلحة تقتضي ذلك، كإطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف على الأولى حتى تأتي الفرقة الثانية، أو ليلحق نحو المزحوم.

قال ابن مفلح: « … ولعل المراد: لا أثر لتفاوت يسير، ولو في تطويل الثانية على الأولى؛ لأن الغاشية أطول من سبح، وسورة الناس أطول من الفلق، وصلى ﵇ بذلك، وإلا كره» (¬٢).

فخلص لنا من الأقوال:

كراهة إطالة الثانية على الأولى مطلقًا، في الفرائض والنوافل.

كراهة إطالتها في الفرائض خاصة.

جواز إطالة الثانية على الأولى.

وإذا أحببت الوقوف على أقوال هذه المسألة موثقة، وعلى أدلتها فارجع إليها في صفة الصلاة، فقد سبق بحثها، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، فلله الحمد.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 665 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.