Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 667

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الرابع في مكروهات الصلاة الخاصة بالقراءة
  5. الفرع الأول فى كراهة تكرار قراءة الفاتحة

وقال المالكية: «يأثم إن تعمد تكرارها، وهل تبطل به الصلاة؟ المعتمد عندهم عدم البطلان» (¬١).

وقيل: تبطل الصلاة بتكرار الفاتحة، وهو قول مرجوح في مذهب المالكية، واختاره بعض الشافعية، وحكي قولًا في مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: يكره إلا أن يكون تكريرها لسبب من عجز أو شك، ونحوه، وبه قال الشافعية (¬٣).

وقال الحنابلة: يكره (¬٤).

ولم أقف على قول يقول بالجواز مطلقًا، فصارت الأقوال تتفرع من قولين:

التحريم، على خلاف بينهم في البطلان.

والقول بالكراهة، وهو قول الجمهور على خلاف بينهم: أتكره مطلقًا، أم للقادر، أم تختص الكراهة في الفرض دون النفل.

وقد سبق بحث هذه المسألة في صفة الصلاة، وذكرنا أدلتها هناك (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 667 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.