Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 671

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الرابع في مكروهات الصلاة الخاصة بالقراءة
  5. الفرع الثاني في كراهة تنكيس القراءة في الصلاة
  6. المسألة الثانية في تنكيس سور القرآن في الصلاة

المسألة الثانية في تنكيس سور القرآن في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• تنكيس السور: أن يقرأ سورة ثم يقرأ سورة فوقها سواء أحصل ذلك في ركعة واحدة أم وقع ذلك في ركعتين.

• نزول القرآن على نبينا ﷺ لم يكن مرتبًا، لا في آياته، ولا في سوره.

• قال ابن تيمية: … ترتيب السور بالاجتهاد، لا بالنص في قول جمهور العلماء (¬١).

• اختلاف ترتيب مصاحف الصحابة يلزم منه جواز التنكيس.

• لا يحفظ نهي من الشارع ينهى عن التنكيس، ولا يؤثر قول فقهي يقول بتحريم التنكيس، والخلاف دائر بين الكراهة والجواز.

• أمر الشرع بقراءة ما تيسر من القرآن والمطلق على إطلاقه، لا يقيده إلا نص، أو إجماع.

• الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، والأصل عدم الكراهة.

• أكثر قراءة النبي ﷺ وأصحابه على الترتيب وهذا يقتضي الاستحباب إما دائمًا أو غالبًا، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.

• القول بأن التنكيس المأثور كان قبل العرض الأخير للقرآن، قول لا دليل عليه.

[م-٧٦٤] اختلف الفقهاء في تنكيس السور في الصلاة:

فقيل: يكره في الفريضة دون النافلة، فإن قرأ في الأولى سهوًا سورة الناس كررها في الثانية؛ لأن التكرار أهون من القراءة منكوسًا، وإذا ختم القرآن بالركعة الأولى قرأ من البقرة في الثانية، وهذا مذهب الحنفية.

وقيل: يكره تنكيس السور مطلقًا، وهو مذهب المالكية، والحنابلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 671 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.