داود الظاهري (¬١).
وقال بعضهم: تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، حكاه الترمذي في سننه، وقال: والقول الأول أصح (¬٢).
وقيل: يقيم إلا في الفجر، فيؤذن ويقيم، وبه قال ابن عمر ﵄، ومن الفقهاء ابن سيرين (¬٣).
هذه مجمل الأقوال في المسألة:
* دليل من قال: الأذان والإقامة سنة في السفر:
الدليل الأول:
(ح-٢٢٧) روى البخاري ومسلم من طريق زيد بن وهب،
عن أبي ذر الغفاري، قال: كنا مع النبي ﷺ -في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي ﷺ: أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي ﷺ: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة (¬٤).
وكذلك ثبت الأذان في السفر من حديث أبي قتادة في الصحيحين (¬٥)، ومن حديث عمران فيهما (¬٦)، ومن حديث أبي هريرة في مسلم (¬٧).