Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 93

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل التاسع الأذان والإقامة في السفر

داود الظاهري (¬١).

وقال بعضهم: تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، حكاه الترمذي في سننه، وقال: والقول الأول أصح (¬٢).

وقيل: يقيم إلا في الفجر، فيؤذن ويقيم، وبه قال ابن عمر ﵄، ومن الفقهاء ابن سيرين (¬٣).

هذه مجمل الأقوال في المسألة:

* دليل من قال: الأذان والإقامة سنة في السفر:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٧) روى البخاري ومسلم من طريق زيد بن وهب،

عن أبي ذر الغفاري، قال: كنا مع النبي ﷺ -في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي ﷺ: أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي ﷺ: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة (¬٤).

وكذلك ثبت الأذان في السفر من حديث أبي قتادة في الصحيحين (¬٥)، ومن حديث عمران فيهما (¬٦)، ومن حديث أبي هريرة في مسلم (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 93 (SanadKitab #30064, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.