Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 674

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الرابع في مكروهات الصلاة الخاصة بالقراءة
  5. الفرع الثالث في كراهة القراءة من أواسط السور أو من أواخرها

الفرع الثالث في كراهة القراءة من أواسط السور أو من أواخرها

المدخل إلى المسألة:

• القرآن في الصلاة على قسمين: معين لا يجزئ عنه غيره: وهي الفاتحة مع القدرة عليها. ومطلق: وهو فيما زاد على الفاتحة، وما جاء مطلقًا في النصوص فهو جارٍ على إطلاقه لا يقيده إلا نص مثله، أو إجماع، ولا مُقَيِّدَ هنا.

• ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل.

• الأدلة الدالة على أفضلية قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة لا تقتضي كراهة الاقتصار على بعض السورة، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.

[م-٧٦٥] اختلف الفقهاء في كراهة القراءة من أواسط السور أو من أواخرها:

فقيل: يكره تنزيهًا، وهو قول في مذهب الحنفية، وإحدى الروايتين عن مالك، ورواية عن أحمد.

وقيل: يقرأ من أواسط سورة واحدة، أو من أواخر سورة واحدة في الركعتين، فإن كان ذلك من سورتين كُرِهَ، قال في المحيط البرهاني: على ما هو ظاهر الرواية، ونسبه في فتح القدير والنهر الفائق لأكثر الحنفية.

قال في النهر: «وينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة، لا آخر سورتين فإنه مكروه عند الأكثر» (¬١).

وقيل: تكره القراءة من أواسط السور دون أواخرها، وهو رواية عن أحمد.

قال أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين: «واختلفت هل تكره القراءة من وسط السور؟

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 674 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.