Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 676

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الرابع في مكروهات الصلاة الخاصة بالقراءة
  5. الفرع الرابع في كراهة تكرار السورة الواحدة في ركعتين

الفرع الرابع في كراهة تكرار السورة الواحدة في ركعتين

المدخل إلى المسألة:

• لم يصح أن النبي ﷺ قرأ في صلاته سورة واحدة في الركعتين.

• قراءة الصلاة قراءة واحدة، ولهذا يتعوذ في أول القراءة، ولا يتعوذ في سائر الركعات على الصحيح، وإذا كانت قراءة واحدة فلا حاجة إلى تكرار السورة مرتين إلا لمن لا يعرف غيرها، أو في الفاتحة لورود النص.

• لا أعلم أحدًا قال باستحباب تكرار السورة الواحدة في الركعتين.

• عموم الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن لا يمنع من جواز تكرار السورة.

• أَقَرَّ النبي ﷺ الرجل الذي كان يختم قراءته بقل هو الله أحد، وهو من الإقرار الجائز، وليس المستحب، فالنبي ﷺ أكمل الأمة محبة ومعرفة بصفة الرحمن، ولم يفعل ذلك ولو مرة واحدة، ولم يأمر الأمة بفعله.

• إنكار الصحابة على الرجل تكراره سورة الإخلاص في كل ركعة يدل على أنه ليس هو الأفضل؛ لمخالفته لما عهدوه من عمل النبي ﷺ وأصحابه في صلاتهم؛ وقد أقرهم النبي ﷺ على هذا الإنكار.

[م-٧٦٦] اختلف العلماء في تكرار سورة في ركعتين عدا الفاتحة:

فقيل: يكره في الفرض إن كان يحفظ غيرها دون النفل، فإن كان لا يحفظ غيرها وجب تكرارها؛ لوجوب ضم سورة للفاتحة، وهو مذهب الحنفية.

قال في نور الإيضاح: «ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل» (¬١).

وقيل: يكره مطلقًا، وإن سقطت به سنة القراءة، هو مذهب المالكية.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 676 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.