Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 679

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الرابع في مكروهات الصلاة الخاصة بالقراءة
  5. الفرع الخامس كراهة الجهر بالقراءة في موضع الإسرار وعكسه

ولا توجب السهو قياسًا على هيئات الأفعال» (¬١).

قال ابن حزم: «ويستحب الجهر في ركعتي صلاة الصبح، والأولتين من المغرب، والأولتين من العتمة، وفي الركعتين من الجمعة، والإسرار في الظهر كلها، وفي العصر كلها، وفي الثالثة من المغرب، وفي الآخرتين من العتمة، فإن فعل خلاف ذلك، كرهنا، وأجزأه» (¬٢).

وقيل: واجب، وهو مذهب الحنفية، وقول ابن القاسم من المالكية، وقول عند الحنابلة.

وقال المالكية: لو جهر في موضع الإسرار بحيث أسمع غيره، أو أَسَرَّ في موضع الجهر بحيث اقتصر على حركة اللسان، ففي مذهب مالك خلاف راجع إلى الاختلاف في الجهر والإسرار في محله، أهو من السنن المؤكدة، أم هو من مستحبات الصلاة:

فمن عَدَّهما من السنن المؤكدة، قال: إن تركهما سهوًا سجد إلا أن يكون شيئًا يسيرًا، وإن تركهما عمدًا لم يسجد، وهل يعيد الصلاة، فيه قولان في المذهب، أشهرهما يعيد، وبه قال ابن القاسم.

ومن عَدَّهما من مستحبات الصلاة لم يَرَ السجود في السهو، ولا الإعادة في العمد، وهذا القول خلاف ما في المدونة، هذا ملخص مذهب الإمام مالك.

وقيل: الإسرار في السرية شرط لصحة الصلاة، قال ابن أبي ليلى: «من جهر فيما يسر به أعاد بهم الصلاة إن كان إمامًا» (¬٣).

فصار الجهر والإسرار في موضعه يرجع إلى ثلاثة أقوال:

أحدهما: يجب. والثاني: يسن، والثالث: شرط.

فإن خالف فعلى القول بالوجوب: تحرم المخالفة.

وعلى القول بالسنية: فقيل: يكره. وقيل: يعيد إن كان متعمدًا، ويسجد

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 679 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.