Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 685

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الرابع في مكروهات الصلاة الخاصة بالقراءة
  5. الفرع السابع في كراهة القراءة من المصحف بالصلاة

• قلب الورقة إذا فرغ من قراءتها عمل يسير جدًّا، والعمل الكثير إذا كان متفرقًا غير متصل ولمصلحة الصلاة لا يبطلها.

• صح في النفل الصلاة راكبًا وقاعدًا، وإلى غير القبلة، فالحركة الكثيرة إذا احتيج إليها في النفل لا تبطلها بخلاف الفرض، فيغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض.

• الحاجة ترفع الكراهة، والضرورة ترفع التحريم.

[م-٧٦٩] اختلف الفقهاء في القراءة من المصحف في الصلاة:

فقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يكره مطلقًا، وصلاته صحيحة.

وقيل: يكره في الفريضة، وهو مذهب المالكية وقول عند الحنابلة، واختلفوا في النافلة وقيام رمضان:

فقيل: تجوز مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة، وبه قال الزهري وإسحاق وجماعة من السلف.

وقيل: إن ابتدأ النافلة بالقراءة من المصحف جاز، وإن ابتدأ بغير مصحف فأراد النظر فيه في أثناء النفل كره، وهو مذهب المالكية.

وقيل: تجوز في النفل لغير حافظ، فإن كان حافظًا كرهت كالفرض، اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة.

وقيل: لا تجوز، وإن قرأ من المصحف فسدت صلاته، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن حزم وحكاه عن ابن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وأبي عبد الرحمن السلمي.

وقيل: تحرم على الحافظ فقط، وتجوز لغيره، وهو رواية عن أحمد.

هذه مجمل الأقوال في المسألة، وخلاصتها.

التحريم مطلقًا.

التحريم على الحافظ.

الجواز مطلقًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 685 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.