بمشروعية الاستفتاح، وهو يؤيد ما نقله ابن شعبان المصري عن مالك، والله أعلم
فقيل: يستحب الاستفتاح سِرًّا بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام، وهو مذهب الجمهور، واختيار الظاهرية، ورواية عن مالك، وصوَّبه ابن العربي من المالكية (¬١).
وهذا القول هو الراجح.
وقد بحثت المسألة في المجلد السابع من صفة الصلاة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.