Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 99

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل التاسع الأذان والإقامة في السفر
  4. المبحث الثاني في أذان المنفرد
  5. الفرع الأول الأذان على المنفرد في الحضر

المبحث الثاني في أذان المنفرد

الفرع الأول الأذان على المنفرد في الحضر

المدخل إلى المسألة:

* ليس في النصوص ما يوجب الأذان على المنفرد، لا حضرًا، ولا سفرًا.

* حفظت لنا السنة الفعلية استحباب الأذان للمنفرد، والإقامة مثله.

* يستحب الأذان للمنفرد في الحضر إذا كان في موضع لم يُؤَذَّن فيه، وتستحب له الإقامة مطلقًا.

[م-٩٠] عامة الفقهاء على مشروعية الإقامة للمنفرد في الحضر.

[م-٩١] واختلفوا في مشروعية الأذان للمنفرد في الحضر.

فقيل: يستحبان، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، واختاره ابن بشير وابن عبد البر من المالكية، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 99 (SanadKitab #30064, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.