المبحث الثاني في أذان المنفرد
الفرع الأول الأذان على المنفرد في الحضر
المدخل إلى المسألة:
* ليس في النصوص ما يوجب الأذان على المنفرد، لا حضرًا، ولا سفرًا.
* حفظت لنا السنة الفعلية استحباب الأذان للمنفرد، والإقامة مثله.
* يستحب الأذان للمنفرد في الحضر إذا كان في موضع لم يُؤَذَّن فيه، وتستحب له الإقامة مطلقًا.
[م-٩٠] عامة الفقهاء على مشروعية الإقامة للمنفرد في الحضر.
[م-٩١] واختلفوا في مشروعية الأذان للمنفرد في الحضر.
فقيل: يستحبان، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، واختاره ابن بشير وابن عبد البر من المالكية، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (¬١).