Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 13

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الأول إبطال الصلاة بانتقاض الطهارة

وقيل: يخير بين البناء والاستئناف بلا تفضيل لأحدهما، ذكره ابن الجوزي وغيره رواية عن أحمد (¬١).

فصارت الأقوال كالتالي:

الخلاف في أصله يرجع إلى ثلاثة أقوال:

البناء، والاستئناف، والتخيير.

والقائلون بالبناء اختلفوا:

فقيل: يبني إن سبقه حدث أصغر خاصة.

وقيل: يبني فيه، وفي كل منافٍ وقع بلا تقصير، من حدث أكبر، أو نجاسة احتاجت إلى الغسل، أو انكشاف عورة واحتاج ردها إلى زمن.

وقيل: يبني إن كان الحدث من غير السبيلين، ويستأنف منهما، زاد سفيان: ومن الضحك.

وقيل: يبني في خبث أصاب ثوبه أو بدنه، وظاهره أنه لا يبني من الحدث، وهو قول الإمام أشهب.

هذا مجمل اجتهاد أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله، وسوف أنتقل إلى أدلة القوم إن شاء الله تعالى.

• دليل من قال: يستأنف مطلقًا:

(ح-٢٢٨٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: (لا تقبل صلاة أحدكم … ) (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 13 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.