Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 17

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الأول إبطال الصلاة بانتقاض الطهارة

[صحيح] (¬١).

وأثر عبد الرزاق أثر قولي، وأثر الموطأ أثر فعلي، والقول له من العموم ما ليس للفعل. وعبد الرزاق من أثبت أصحاب معمر، كما أن معمر بن راشد من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، والزهري في سالم، لا يقل عن مالك في نافع، والأثران متفقان لا تعارض بينهما حتى نحتاج إلى الترجيح، إلا أن نافعًا يرويه عن ابن عمر في الرعاف، وهو لا ينفي غيره، وزاد عليه سالم القيء والمذي، والإسنادان في غاية الصحة، ومما قيل فيهما أصح الأسانيد: فمالك، عن نافع، عن ابن عمر، كالزهري، عن سالم، عن ابن عمر.

الوجه الثاني: أن مما رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر فيه: كان إذا رعف انصرف، فتوضأ، ثم رجع، فبنى.

فقد نص الأثر على الوضوء، فحمله على الغسل من باب التأويل، والأصل حمل اللفظ على ظاهره، ولي وقفة إن شاء الله تعالى حول تأويل الوضوء بالغسل.

• دليل من قال: يبني مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٩٠) ما رواه ابن ماجه، من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة،

عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم (¬٢).

[ضعيف والمعروف أنه مرسل] (¬٣).

الدليل الثاني:

(ح-٢٢٩١) ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن عون، أخبرنا أبو بكر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 17 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.