Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 27

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الأول إبطال الصلاة بانتقاض الطهارة

بواجب، وإنما هو من قبيل: إما الجائز أو المستحب» (¬١).

• دليل من قال: يقطع إذا كان الحدث من السبيلين ويبني من غيرهما:

الدليل الأول:

(ح-٢٢٩٦) ما رواه أبو داود من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام،

عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف فليتوضأ وَلْيُعِدِ الصلاة (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 27 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.