بواجب، وإنما هو من قبيل: إما الجائز أو المستحب» (¬١).
• دليل من قال: يقطع إذا كان الحدث من السبيلين ويبني من غيرهما:
الدليل الأول:
(ح-٢٢٩٦) ما رواه أبو داود من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام،
عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف فليتوضأ وَلْيُعِدِ الصلاة (¬٢).
[ضعيف] (¬٣).