قال ابن حبان: «وفيه دليل على أن البناء على الصلاة للمحدث غير جائز» (¬١).الدليل الثاني:حكم نجاسة السبيل أغلظ، والأثر إنما ورد بالبناء في الخارج من غير السبيل،