Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 102

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل التاسع الأذان والإقامة في السفر
  4. المبحث الثاني في أذان المنفرد
  5. الفرع الأول الأذان على المنفرد في الحضر

السماع، ولذلك إذا أذن المؤذن للجماعة أجزأ عن كل من صلى معه، سمعه أو لم يسمعه، وسواء أكان من أهل البلد أم غريبًا قد قدم بعد أذانه، فدل هذا على أن الأذان إنما هو للصلاة، ولم يعلق على السماع.

الدليل الثاني:

حكى بعض العلماء الإجماع على أن الأذان لا يجب على المنفرد:

قال الشافعي: «لم أعلم مخالفًا في أنه إذا جاء المسجد، وقد خرج الإمام من الصلاة، كان له أن يصلي بلا أذان، ولا إقامة» (¬١).

وقال ابن قدامة: «وإن صلى مُصَلٍّ بغير أذان ولا إقامة، فالصلاة صحيحة … ولا أعلم أحدًا خالف في ذلك، إلا عطاء، قال: من نسي الإقامة يعيد، والأوزاعي قال مرة: يعيد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. وهذا شذوذ، والصحيح قول الجمهور» (¬٢).

الدليل الثالث

(ث-٥٨) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبي عاصم الثقفي، قال:

أخبرنا عطاء، قال: دخلت مع علي بن الحسين على جابر بن عبد الله ﵁، قال: فحضرت الصلاة، فأذن وأقام (¬٣).

[صحيح].

الدليل الرابع:

(ث-٥٩) روى ابن أبي شيبة في المصنف، عن إسماعيل بن علية، عن الجعد أبي عثمان،

عن أنس، أنه دخل المسجد، وقد صلوا. فأمر رجلًا، فأذن، وأقام.

[سنده صحيح، وقد رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 102 (SanadKitab #30064, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.