Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 65

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة
  5. الفرع الثالث في بطلان صلاة المأموم لبطلان صلاة إمامه
  6. المطلب الأول في بطلان صلاة المأموم إذا تذكر الإمام أنه محدث
  7. المسألة الثانية إذا تذكر الإمام حدثه وهو في الصلاة
  8. البند الأول أن يخرج الإمام من الصلاة ولا يتمادى فيها

والسبيل في الأحاديث المتعارضة هو الجمع بينها إن أمكن بلا تكلف أو الترجيح.

فقال أصحاب الترجيح: ما في الصحيحين مقدم على غيرهما.

وقال أصحاب الجمع: إن معنى (كبَّر) أي أراد أن يكبر، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٨٩]، أي: إذا أردت قراءته.

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٢] ولا إمساك بعد انقضاء العدة، فالمراد: إذا قاربت البلوغ.

وحديث أنس كان النبي ﷺ: إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه (¬١). أي: إذا أراد دخوله.

وممن ذهب إلى ذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار، والقاضي عياض في إكمال المعلم (¬٢).

وقد نقل ابن رجب في الفتح ما يدل على أن الإمام أحمد يومئ إلى ترجيح رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأنه لم يكن كبَّر (¬٣).

ولا يصح دعوى التعارض إلا مع إثبات أن الواقعة واحدة، وأما مع القول بتعدد الوقائع، كما رجح ذلك ابن حبان، والنووي وأبداه القرطبي احتمالًا (¬٤)، فلا حاجة إلى الترجيح أو التأويل، وقد يقال: الأصل عدم التعدد، وإذا أمكن الجمع فهو أولى من افتراض التعدد.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 65 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.