المبحث الثاني بطلان صلاة المتيمم لوجود الماء وهو يصلي
المدخل إلى المسألة:
• طهارة التيمم تنتهي بوجود الماء.
• من عليه جنابة إذا تيمم لفقد الماء صحت صلاته، فإذا وجد الماء كان عليه وجوب الاغتسال من الجنابة، وهذا حكم بعودة الحدث الأكبر بعد التيمم منه.
• إذا عاد الحدث لوجود الماء فإن كان بعد الفراغ من العبادة لم يؤثر بطلان الطهارة على صحة الصلاة، كما لو أحدث بعد السلام منها، وإن كان قبل الفراغ من الصلاة بطلت طهارته؛ كما لو أحدث فيها.
• إذا بطل التيمم بوجود الماء قبل الصلاة وبعدها، بطل التيمم بوجود الماء أثناء الصلاة.
• ما جاز لعذر بطل بزواله.
• الحادث بعد انعقاد السبب قبل إتمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب.
[م-٧٨٧] اتفق العلماء على جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عدم الماء، واختلفوا في قطعها إذا وجد الماء قبل الفراغ منها:
فقيل: تبطل صلاته، وهو مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم (¬١).