وقيل: إذا انتهت مدة المسح بطلت الصلاة لبطلان الطهارة، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: لا تبطل طهارته بانتهاء مدة المسح، وهو اختيار ابن حزم (¬٢)، ورجحه
ابن تيمية (¬٣). وهو الصحيح.
وقد تعرضت في كتابي موسوعة الطهارة لمسألة بطلان الطهارة بانتهاء مدة المسح، فارجع إليه هناك، فقد أغنى ذكره هناك عن إعادته هنا، ولله الحمد (¬٤).