بشرط أن يفعل ذلك عن قرب، فإن تأخر حتى طال الفصل بغير عذر، استأنف الوضوء، وهو مذهب المالكية (¬١).
وقيل: سقوطها مبطل للطهارة مطلقًا، سواء كان سقوطها عن برء أو عن غيره، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: لا تبطل الطهارة مطلقًا، سواء سقطت عن برء، أو عن غيره، وهو اختيار ابن حزم (¬٤).
هذه مجمل أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله، ومن أراد الوقوف على أدلة القوم فلينظر بحث هذه المسألة في كتابي موسوعة أحكام الطهارة.