Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 133

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة
  4. المبحث التاسع في بطلان الصلاة إذا طرأ شك في نيتها

الحال الثانية: الشك في نية التعيين:

فمنها: لو شك هل أحرم بظهر أم بعصر؟

هذه المسألة لا يختلف التفصيل فيها عند الشافعية والحنابلة عن المسألة، السابقة، فالشك في التعيين حكمه حكم ما لو شك في أصل النية، وهو الأصح عند الشافعية ومذهب الحنابلة (¬١).

قال الماوردي: «لو شك هل نوى ظهرًا أو عصرًا، لم يجزه عن واحد منهما حتى يتيقنها، فإن تيقنها بعد الشك فعلى ما مضى من التقسيم والجواب» (¬٢).

يقصد التقسيم والجواب في الشك في أصل النية، وقد تقدم لك التفصيل في حكم الشك في أصل النية.

وقيل: يتمها نفلًا، وهو قول في مذهب الحنابلة.

قال في الفروع: «وقيل يتمها نفلًا كشكه: هل أحرم بفرض أو نفل؟» (¬٣).

ومنها: لو شك هل نوى التطوع أو الفرض؟

فقيل: ينعقد نفلًا، وهو مذهب المالكية، ونص عليه الإمام أحمد، وقال المجد ابن تيمية: الصحيح بطلان فرضه (¬٤).

لأن الفرضية لا تثبت بالشك، وإذا بطلت الفرضية بقي مطلق الصلاة، فتكون نافلة.

وقيل: يتمها نفلًا إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملًا، فيبني عليه، نص عليه في الإقناع، واختاره ابن قدامة في المغني (¬٥).

فرجع تفصيل القول فيها إلى الشك في أصل النية، وقد تقدم.

ومنها: لو شك مسافر، هل نوى القصر أم الإتمام؟ وجب عليه الإتمام. قال

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 133 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.