Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 113

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل التاسع الأذان والإقامة في السفر
  4. المبحث الثاني في أذان المنفرد
  5. الفرع الأول الأذان على المنفرد في الحضر

ذكرها، فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] (¬١).

ورواه مسلم من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة بنحوه، وليس فيه ذكر للأذان (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن الحديث لم يذكر فيه إلا الإقامة، ولو كان قد أذن لنقل إلينا، وإذا لم يؤذن للجماعة لم يؤذن للمنفرد، وإذا ترك الأذان في السفر الذي لا يؤذن فيه، فالبلد الذي يؤذن فيه من باب أولى.

* وأجيب بأكثر من وجه:

أحدها: أن الحديث لم يَنْفِ الأذان، وإنما غايته أنه سكت عنه، وقد جاء التصريح بذكر الأذان في رواية أبي قتادة في الصحيحين، وفي حديث عمران فيهما، ومن حَفِظَ حجةٌ على من لم يحفظ.

الثاني: أن الأذان قد جاء في سنن أبي داود من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة إلا أن أبا داود قد أشار إلى شذوذها، والله أعلم (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 113 (SanadKitab #30064, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.