Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 160

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثاني المبطلات المتعلقة بأركان الصلاة وواجباتها
  4. المبحث الثالث في بطلان الصلاة بترك القيام في الفرض مع القدرة
  5. الفرع الثاني في بطلان صلاة الفريضة إذا صلاها على الراحلة

واستدلوا على ذلك: بأن النية مشتملة على أمرين: نية الصلاة، وصفة الفرضية، ولا يلزم من بطلان وصف الفرضية بطلان الأصل؛ لأنه يُتَصَوَّرُ من دونها.

وكنت قد تعرضت لأقوال المذاهب في قلب نية الصلاة إلى نية أخرى عند الكلام على مباحث النية في شروط الصلاة فانظره مشكورًا للوقوف على الأدلة (¬١).

والذي أميل إليه أن صلاته على الدابة إن كان لجهل في الحكم فيعذر لجهله، فإن كان الوقت قائمًا انقلب الفرض نفلًا، ويصلى فرضه، وإن كان قد خرج الوقت أجزأته إن شاء الله تعالى.

وإن كان عالمًا بأن صلاة الفريضة لا تصح على الدابة بطلت فريضته، ولم تنقلب نفلًا؛ لأن الصلاة لم تنعقد فرضًا، ولا فيها معنى القربة، وهي فعل محرم، وهذه مسألة أخرى تختلف عن حكم قلب نية الفريضة إلى نافلة؛ لأن القلب إن جوزناه لا يكون في التحول إلى نافلة معصية لله، بخلاف الصلاة على الدابة، وهذا القول ليس قولًا خارجًا عن اجتهاد الأئمة، بل هو مركب من أقوالهم، ومخرج على مسائل العذر بالجهل، وعلى مسألة الصلاة قبل الوقت عالمًا عامدًا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 160 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.