Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 164

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثاني المبطلات المتعلقة بأركان الصلاة وواجباتها
  4. المبحث الرابع في بطلان الصلاة بزيادة ركن فعلي أو تركه عمدا
  5. الفرع الثاني بطلان الصلاة بنقص ركن منها

والقراءة والركوع والسجود.

ويكون الترتيب واجبًا بين ما يتعدد في كل الصلاة كالركعات، أو يتعدد في كل ركعة كالترتيب بين السجدتين.

فالترتيب بين الركعات ليس بفرض؛ لتكراره، فالمسبوق يصلي آخر الركعات قبل أولها على رواية: (وما فاتكم فاقضوا)، على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف.

وكذا الترتيب بين السجدتين واجب، وليس بفرض، فالركعة تتقيد بسجدة واحدة، والثانية تكرار، فإذا ترك الترتيب بين السجدتين عمدًا أثم، وصلاته صحيحة، وإن تركه سهوًا سقط الترتيب، ويقضيها إذا تذكرها في الصلاة، ولو في غير محلها، فلو تذكر في الركوع الثاني أنه ترك سجدة من الركعة الأولى، فانحط من ركوعه فسجد، لا يلزمه إعادة الركوع، وله أن يؤخرها إلى آخر الصلاة فيقضيها، ويجبر فوات الترتيب الواجب بسجود السهو (¬١).

ولو تذكر السجدة في القعدة الأخيرة، فسجدها، أعاد القعدة؛ لأنه بسجوده ارتفضت القعدة؛ لأنها ما شرعت إلا خاتمة لأفعال الصلاة.

جاء في فتح القدير: فلو «تذكر في ركوع أنه لم يسجد في الركعة التي قبلها سجدها، وهل يعيد الركوع والسجود المتذكر فيه؟

ففي الهداية: أنه لا يجب إعادته، بل يستحب معللًا بأن الترتيب ليس بفرض بين ما يتكرر من الأفعال (يقصد: الترتيب بين الركعات).

والذي في فتاوى قاضي خان وغيره: أنه يعيده معللًا بأنه ارتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان؛ لأنه قبل الرفع منه يقبل الرفض، ولهذا ذكره فيما لو تذكر سجدة بعد ما رفع من الركوع، أنه يقضيها، ولا يعيد الركوع؛ لأنه بعد ما تم بالرفع لا يقبل الرفض، فعلم أن الاختلاف في إعادتها ليس بناء على اشتراط الترتيب وعدمه، بل على أن الركن المتذكر فيه، هل يرتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان أو لا؟ [قال ابن عابدين: والمعتمد ما في الهداية] (¬٢)، وفي كافي الحاكم الشهيد أبي الفضل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 164 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.