Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 171

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثاني المبطلات المتعلقة بأركان الصلاة وواجباتها
  4. المبحث الرابع في بطلان الصلاة بزيادة ركن فعلي أو تركه عمدا
  5. الفرع الثاني بطلان الصلاة بنقص ركن منها

وأثنى سبحانه على المؤمنين بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ [الفرقان: ٦٤].

ولما كان القيام فيه من التعظيم الذي لا يصرف إلا لله كان النبي ﷺ يكره من أصحابه أن يقوموا له إذا رأوه (¬١).

ونهى النبي ﷺ أصحابه أن يصلوا خلفه قيامًا حين صلى قاعدًا في مرضه، وقال: إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. رواه مسلم.

وقال ﷺ: من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار (¬٢).

الجواب الثاني:

لا يمتنع أن يكون القيام مقصودًا للقراءة، ومقصودًا لنفسه في الوقت نفسه، كالوضوء، فإنه وسيلة للصلاة، ومقصود بذاته، فلو توضأ لغير الصلاة صح منه، وأثيب عليه.

يقول ابن رجب في القواعد: «العاجز عن القراءة يلزمه القيام؛ لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة، لكنه أيضًا مقصود في نفسه، وهو عبادة منفردة» (¬٣).

ولأن الأصل في الصلاة الأفعال، والأذكار تبع لها.

(ح-٢٣١٧) وقد روى البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 171 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.