المبحث الخامس في بطلان الصلاة بفوات الطمأنينة
المدخل إلى المسألة:
• الصلاة الشرعية: ما جمعت شيئين: القيام بالأركان، والطمأنينة فيها، وترك أحدهما مبطل مطلقًا، بخلاف الواجب فسهوه لا يبطل بالاتفاق، وفي إبطال الصلاة بتعمد تركه خلاف.
• الطمأنينة وصف زائد على مجرد الركوع والسجود والاعتدال منهما.
• قال ﷺ: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا) فإذا ثبتت ركنية الاطمئنان في الجلسة بعد السجود ثبت مثلها في القيام من الركوع حيث لا فرق.
[م-٧٩٩] إذا ترك الرجل الطمأنينة في الصلاة، فهل تبطل صلاته؟
اختلف الفقهاء في ذلك تبعًا لاختلافهم في حكم الطمأنينة في الصلاة.
فقيل: الطمأنينة ركن مطلقًا في الركوع والسجود، وفي الاعتدال منهما، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وأحد القولين في مذهب المالكية، اختاره ابن الحاجب والجلاب واللخمي والأصح على رأي خليل في التوضيح (¬١).