كالنهي عن البيوع الربوية وبيوع الغرر، فإذا عاد النهي عن الشيء لأمر خارج، كالبيع بعد نداء الجمعة، لم يقتض النهي الفساد، هذا نزاع بين أهل الأصول (¬١).
وقد تقدم بسط ذلك عند الكلام على الصلاة في الثوب المغصوب والدار المغصوبة، فارجع إليه تكرمًا.
• دليل من قال: يجب الرجوع إلى ما كان عليه إمامه وإلا بطلت صلاته:
الدليل الأول:
(ح-٢٣٢٣) ما رواه الإمام أحمد من طريق وهيب، حدثنا مصعب بن محمد، عن أبي صالح السمان،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإن صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا أجمعون (¬٢).
[صحيح] (¬٣).
فهذا الحديث والأحاديث التي بمعناه والتي نهت عن مسابقة الإمام، قد بينت