Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 198

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثاني المبطلات المتعلقة بأركان الصلاة وواجباتها
  4. المبحث السابع بطلان الصلاة لمسابقة الإمام بالرفع من الركوع والسجود

فالجواب: أن النسيان كان للركوع، فلو أنه رجع إلى الركوع لكان هذا الاعتراض وجيهًا، وأما إن رجع إلى القيام بعد مفارقته لكان متعمدًا، والتكرار حصل للقيام، وليس للركوع الذي وقع فيه النسيان، والله أعلم.

• الراجح:

أن مسابقة الإمام محرمة، وكونها محرمة لا تقتضي البطلان، فإذا ركع قبل إمامه فأدركه الإمام في الركوع بمقدار الفرض صحت صلاته مع تحريم الفعل، وليس في الأدلة ما يقتضي فساد صلاة المأموم، بله ولا فساد الركعة، بله ولا فساد الركوع، ولو قيل: إذا كثرت مسابقة المأموم لإمامه متعمدًا بطل اقتداؤه به، ولم يحصل له أجر الجماعة؛ لأن الاقتداء واجب للصلاة، وليس واجبًا فيها، فالإخلال به لا يعود على صحة صلاة المأموم بالبطلان، فلو كان يصلي منفردًا لصحت صلاته قولًا واحدًا، لقيام شروطها وأركانها، وإنما الذي فسد ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه، وتحمل الإمام عنه القراءة والسهو، ويأثم على هذا الفعل، ولا يعود ذلك على بطلان الصلاة بالكلية؛ لو قيل بهذا ربما كان له وجه، خاصة أن هناك من الفقهاء من يبيح للمأموم أن ينوي الانفراد عن الإمام مطلقًا، ولو من غير عذر، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (¬١).

ومنهم من يبيحه للحاجة، كما لو حصر ببول، أو كان الإمام يطيل الصلاة إطالة تخالف السنة، أو كان الاقتداء يفوت غرضًا للمأموم، فما المانع أن يكون هذا الفعل من المأموم يحرمه أجر الجماعة، ولا يبطل صلاته، هذا إنما يقال لو أن أحدًا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 198 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.