Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 119

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الرابع في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان والإقامة
  3. الفصل التاسع الأذان والإقامة في السفر
  4. المبحث الثاني في أذان المنفرد
  5. الفرع الثاني في أذان المنفرد وإقامته في السفر

وقيل: هما فرض، وهذا رواية عن أحمد (¬١).

وقيل: إن كان يرجو حضور جمع أذن وإلا فلا، اختاره بعض الشافعية (¬٢).

وقيل: المنفرد لا يؤذن، بل يقيم، وهو القديم من قولي الشافعي (¬٣).

* دليل من قال: يستحب للمسافر المنفرد أن يؤذن ويقيم:

الدليل الأول:

(ح-٢٣٧) ما رواه أحمد وأبو داود، قالا: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن أبا عشانة المعافري، حدثه،

عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله ﷺ -يقول: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، يؤذن بالصلاة، ويصلي، فيقول الله ﷿: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن، ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة.

[صحيح] (¬٤).

الدليل الثاني:

(ح-٢٣٨) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، عن أبيه،

أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري ﵁، قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك، فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن، ولا إنس، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله ﷺ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 119 (SanadKitab #30064, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.